محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: (حنوط الرجل) (1) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.
المصادر
الكافي 3: 143 | 4، والتهذيب 1: 307 | 890، والاستبصار 1: 212 | 746، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال في تحنيط الميت وتكفينه، قال: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (1) من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه، ويردّ مقدم القميص عليه، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع، يجعل! له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا، ثم يعمم، يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 143 | 1 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب: مغابنه من اليدين.. الخ (هامش المخطوط).
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سُئل عن الميت؟ فذكر حديثا يقول فيه: ثم تكفنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة، تضم فخذيه ضما شديدا، وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه وفيه، وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا، وفيه، وأرنبته شيئا قليلا، ثم عممه، والق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا (1) العمامة ممدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا، وإن لم يكن بردأ فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍ. وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبرا ونصفا، ثم يشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة، (ويطرح فضل العمامة) (2) على وجهه، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور، ويجعل (3) على كفنه ذريرة، وقال: و (4) ان كان في اللفافة خرق (5)، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 305 | 887، وأورد صدره وذيله في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت وتقدمت قطعة منه بطريق اخر عن عمار في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب غسل الميت.
الهوامش
1- في المصدر: طرف.
2- ليس في المصدر.
3- في المصدر: تطرح.
4- ليس في المصدر.
5- في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. (منه قده).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلا، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وأبرز جبهته، قلت: فالحنوط، كيف أصنع به؟ قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفن؟ فقال: يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
المصادر
التهذيب 1: 447 | 1445، والاستبصار 1: 205 | 723 وأورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 9، وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابن سنان وأبان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البرد لا يلف به، ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أيي عبدالله (عليه السلام) مثله (1)، إلا أنه قال: فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (2).