محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني (1). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 514 | 5.
الهوامش
1- التهذيب 7: 352 | 1436، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطئن (1) فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.