محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (1) قال: الاسير عيال الرجل ينبغي (2) إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم (1) على عياله.
وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه (1) أمسك.
وبإسناده عن جعفر بن محمد بن مالك، عن (جعفر بن محمد، عن سهل) (1)، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول (2) النعمة. وفي (الامالي): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن مالك، مثله (3).
المصادر
الفقيه 4: 287 | 863، أورده في 10 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.