باب وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه.

3008. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

المصادر

الفقيه 4: 143 | 491، وتقدم صدره في الحديث1من الباب 31 من هذه الابواب.

3009. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

المصادر

التهذيب 1: 445 | 1439.