باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخلع والمباراة » باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة

28610. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها (ما شئت) (1) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

المصادر

الكافي 6: 142 | 2، والتهذيب 8: 101 | 340.

الهوامش

1- في المصدر: ما شاء.

28611. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث المباراة، قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها، إلاّ المهر فما دونه.

المصادر

الكافي 6: 143 | 5، والتهذيب 8: 100 | 339، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عن سفيان.

28612. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي؟ فقال: هذه المبارئة.

المصادر

الكافي 6: 142 | 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

28613. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعا ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 14 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 95 | 323 والاستبصار 3: 315 | 1122.

28614. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 98 | 331، والاستبصار 3: 318 | 1131، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب.

28615. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

المصادر

التهذيب 8: 96 | 327، والاستبصار 3: 316 | 1126، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.