محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: الذي يغمض الميت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق (1)، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، الحديث. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (2).
المصادر
التهذيب1: 428 | 1364 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
الهوامش
1- العاتق: موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. (هامش المخطوط) الصحاح 4 | 1521
وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام): ـ وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال ـ ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.