محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله. وقال (عليه السلام): أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث. محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 339 | 1634، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت (1) عليه، فاما أن يفيء، وإما أن يطلّق، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.