باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة.

3104. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

المصادر

التهذيب 3: 192 | 439 والاستبصار 1: 477 | 1848.

3105. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

المصادر

الكافي 3: 185 | 3 والتهذيب 3: 192 | 438، والاستبصار 1: 477 | 1847.

3106. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس في الصلاة على الميت تسليم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 185 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 3: 192 | 437، والاستبصار 1: 477 | 1846.

3107. 

قائمة المحتويات وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في صلاة الجنازة ـ: إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.

المصادر

سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

3108. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والصلاة على الجنازة (1) خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لأن التسليم في (صلاة) (2) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ولا يسنم.

المصادر

تحف العقول: 312.

الهوامش

1- في المصدر: على الميت.
2- ليس في المصدر.