محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس في الصلاة على الميت تسليم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والصلاة على الجنازة (1) خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لأن التسليم في (صلاة) (2) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ولا يسنم.