محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه اولادا، ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى الكلابي، عن ابي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر (1) المرأة حال المولودة هي مدبّرة، أو غير مدبّرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت، او بعد ما دبّرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن اجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبّرت، وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير امه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، وزاد: لان الحمل انما حدث بعد التدبير (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دبر جارية، وهي حبلى؟ فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله (2). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسىعن الوشاء مثله (3).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها، وهم من ثلثه، وان كانوا أفضل (1) من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا، فاذا أدوا اعتقوا.
عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام)، قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقّون برقّها، ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك، لا يرقون برقها، ولا يعتقون بعتقها.
وعن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل، قال: اذا مت فجاريتي فلانة حرّة، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً، ثم مات، ما حالها؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك.