باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » أبواب التدبير » باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم.

29240. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكة (1)، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه اولادا، ثم مات زوجها، وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج، وبقي اولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم، اذا احتاج، ورضيت هي بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 6: 184 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: مملوكته.
2- التهذيب 8: 259 | 941، والاستبصار 4: 29 | 101.