محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكة (1)، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه اولادا، ثم مات زوجها، وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج، وبقي اولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم، اذا احتاج، ورضيت هي بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).