باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير

509. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزف (1) كلها.
قال الشيخ: يعني إذا تغيرالماء.
ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام (2) عليها قوم، يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها بنزح الجميع، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على الاستحباب، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيرعليه لما عرفت، والله أعلم (3).

المصادر

التهذيب 1: 284|832.

الهوامش

1- نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته كله، وأنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. (لسان العرب 9: 326).
2- في نسخة: «ثم يقام». (منه قده)، وكذلك في المصدر.
3- تقدم في:أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و10 من الباب 14 من هذه ألابواب.ج ـ الأحاديث 4 و 7 و11 من الباب 17 من هذه الأبواب.د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.