باب ان من اقر عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاقرار » باب ان من اقر عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم.

29343. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال: من اقر عند تجريد أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حد عليه.

المصادر

قرب الاسناد: 26، ورواه الشيخ في التهذيب 10: 148 | 592، ورواه الكليني في الكافي 7: 261 | 6، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب حد السرقة.