محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق (1) بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 194 | 6، وأورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها.
وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ. وبإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن محسن بن أحمد، مثله (2). قال الشيخ: الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة.