باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها.

3184. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

المصادر

الكافي 3: 176 | 1، التهذيب 3: 190 | 433، والاستبصار 1: 470 | 1818.

3185. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواهما أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)

المصادر

الكافي 3: 177 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 3: 319 | 989.
2- التهذيب 3: 190 | 432، والاستبصار 1: 470 | 1817.

3186. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (1)، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.

المصادر

التهذيب 3: 190 | 434، والاستبصار 1: 471 | 1819.

الهوامش

1- في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.