محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1). والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواهما أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (1)، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.