باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.

3206. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن في كتاب (الغيبة) بإسناده عن محمد بن خالد، عن محمد بن عباد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أن أبا إبراهيم (عليه السلام) قال ليحيى: يا با علي، أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصل علي أنت وأوليائي فرادى، الحديث.

المصادر

الغيبة: 20.