محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم (1)، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (2) كيف يصلون عليه (وهو عريان) (3)، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ (4) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (5) باللبن (وبالحجر) (6)، ثم يصلى عليه، ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: لايصلى على الميت بعدما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته. وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله (7). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار (8). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلى عليه ثم يدفن (9).
المصادر
التهذيب 3: 327 | 1023.
الهوامش
1- في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره. قلت: ولا يصلون عليه وهومدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ومحمد بن أسلم، نحوه (1).