محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) وجد قطعا من ميت، فجمعت، ثم صلى عليها، ثم دفنت. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار (1)، وبإسناده عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، مثله (2).
وبإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، (ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة) (1)، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان إلأعور، مثله (2). ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص (3).
المصادر
الفقيه 1: 104 | 484.
الهوامش
1- ما بين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- التهذيب 3: 329 | 1030.
3- يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه (1) ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبدالله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب. ورواه الصدوق مرسلا (1) وزاد: وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، مثله (2).
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضوالذي فيه القلب.
وعن ابن المغيرة أنه قال: بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يصلى على كل عضو: رجلا كان أو يدا، أو الرأس ـ جزءا فما زاد ـ فإذا نقص عن رأس أويد أورجل لم يصل عليه.