محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 219|628، والاستبصار 1:15|28، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.