محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه واله) جرت، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 192 | 2 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عميرمثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به بأسا، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار (1) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالله المسمعي، مثله (2)، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.
وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة.