باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقا.

3362. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.

المصادر

الكافي 3: 193 | 5، والتهذيب 1: 325 | 948.

3363. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 194 | 6، وأورده أيضا في الحديث 9 الباب 24 من غسل الميت، وفي الحديث 3 الباب 24 من صلاة الجنازة.

الهوامش

1- في نسخة: ـ ميسرة ـ هامش المخطوط وكذلك في المصدر.
2- التهذيب 1: 325 | 949.

3364. 

قائمة المحتويات وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.

المصادر

يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه.

3365. 

قائمة المحتويات وحديث محمد بن عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه.

المصادر

قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن.