باب حكم ماء الورد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المضاف والمستعمل » باب حكم ماء الورد

523. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى: ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه (1).

المصادر

الكافي 3: 73|12.

الهوامش

1- التهذيب 1: 218|627 والاستبصار 1: 14|27.