باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المباحة » باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

31896. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أيوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنه يصنع (1) فيه العكر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): بئس الشراب، ولكن انتبذه (2) غدوة، واشربه (3) بالعشي، فقلت: هذا يفسد بطوننا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

المصادر

الكافي 6: 415 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: يوضع.
2- في المصدر: انبذوه.
3- في المصدر: وأشربوه.