|
باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه. |
31902.
قائمة المحتويات
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.
المصادرالكافي 6: 419 | 1.
31903.
قائمة المحتويات
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله (عليه السلام): أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.
المصادرالكافي 6: 420 | 2.
|
|