باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يهدي إليّ البختج (1) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
المصادر
الكافي 6: 420 | 4، التهذيب 9: 122 | 524.
الهوامش
1- البختج: العصير المطبوخ. (لسان العرب ـ بختج ـ 2: 211).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا كان يخضب الاناء فاشربه. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلوا يخضب الاناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما ورعا مؤمنا (1) فلا بأس أن يشرب.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (1).