محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الرجل ينعت (1) له الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ (2)، ليس يريد به اللذة (3)، إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء.
وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن خالد، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، قال: دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ فقالت: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، فقال (1): ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدتك ديني، فقال: فلا تذوقي منه قطرة، لا والله، لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومى بيده إلى حنجرته ـ يقولها ثلاثا ـ أفهمت؟ فقالت: نعم، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ـ يقولها ثلاثا ـ.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أبيه، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فقال له رجل، إن بي أرياح البواسير، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ، قال: فقال: مالك ولما حرم الله ورسوله؟ ـ يقول ذلك ثلاثا ـ عليك بهذا المريس (1) الذي تمرسه بالليل (2)، وتشربه بالغداة، وتمرسه بالغداة، وتشربه بالعشيّ، فقال: هذا ينفخ البطن، فقال: فأدلك على ما هو أنفع من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم قليله وكثيره حرام.
المصادر
الكافي 6: 413 | 3، والتهذيب 9: 113 | 489.
الهوامش
1- مرست التمر وغيره في الماء: دلكته حتى تتحلل اجزاؤه. «مجمع البحرين (مرس) 4: 106».
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما احب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، (ترون اناسا يتداوون به) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني (1)، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ يجعل في الدّواء، قال: لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن دواء عجن بخمر، فقال: ما احب أن أنظر إليه، ولا أشمّه، فكيف أ تداوى به؟!.
الحسين بن بسطام، وأخوه عبدالله في كتاب (طب الائمة) عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن إسماعيل بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: حضرت أبا عبدالله (عليه السلام)، وقد سأله رجل به البواسير الشديد، وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب، لا يريد به اللّذة، بل يريد به الدواء، فقال: لا، ولا جرعة، قلت: ولم؟ قال: لانه حرام، وإن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء. الحديث.
(وعن أيوب بن الحر، عن أبيه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران) (1)، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان به داء، فأمر له بشرب البول، فقال: لا تشربه، قلت: إنه مضطر إلى شربه، قال: إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، أما بول غيره فلا.
المصادر
طب الائمة: 61.
الهوامش
1- في نسخة: جرير (بدل: الحر) وفي المصدر: عن أيوب بن حريز، عن أبيه، عن زرعة، عن محمد الحضرمي، وعن سماعة بن مهران...
وعن إبراهيم بن محمد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن محمد، قال: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.
وعن عبدالله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دواء يعجن بالخمر، لا يجوز أن يعجن به (1) إنما هو اضطرار، فقال: لا والله، لا يحل للمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟! وإنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) قال: وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: كان إذا أصابته هذه الاوجاع (1)، فاذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ، فتسكن عنه، فدخل على أبي عبدالله (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ فأخبره بوجعه وشربه النبيذ، فقال له: يا ابن أبي يعفور! لا تشربه، فانه حرام، إنما هذا شيطان موكّل بك، فلو قد يئس منك ذهب، فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع (2) أشد مما كان، فأقبل أهله عليه فقال: لا والله (لا أذوقن منه قطرة، فيئسوا منه) (3)، واشتد به الوجع أياما، ثم أذهب الله عنه، فما عاد إليه حتى مات.
المصادر
رجال الكشي 247 | 459.
الهوامش
1- في المصدر: الارواح.
2- في المصدر: وجعه.
3- في المصدر: لا أذوق منه قطرة أبدا، فآيسوا منه، وكان يهم على شيء ولا يحلف، فلما سمعوا أيسوا منه.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: والمضطر لا يشرب الخمر، لانها تقتله.
وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن علي بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المضطر لا يشرب الخمر، فإنها (1) لا تزيده إلا شراً، ولانه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سيف بن عميرة، عن شيخ من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كنا عنده فسأله شيخ، فقال: إن بي وجعا، وأنا أشرب له النبيذ، ووصفه له الشيخ، فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ؟ قال: لا يوافقني، قال: فما يمنعك من العسل، قال الله: (فيه شفاء للناس) (1)؟ قال: لا أجده، قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك، واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال أبو عبدالله (عليه السلام): تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك.