محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (1)، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ (فقال: ثلاث لا أتّقي فيهن أحدا) (2): شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج.
المصادر
الكافي 6: 415 | 12، والتهذيب 9: 114 | 495.
الهوامش
1- في الكافي زيادة: عن غير واحد.
2- في الكافي: قال: لا يتقى في ثلاثة، قلت: وما هن؟ قال:.
وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس في ترك (1) النبيذ تقية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، قال: سمعت رجلا يقول: لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه، ويزعم أنك أمرته (1) بشربه؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته (2) بشرب مسكر، والله أنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا: فلانيّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإن (2) أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يقول لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه، ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر، ثم قال (1): إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي (2) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا، وتجعله في اناء، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثم تجعله بالليل، ويشربه بالنهار، وتجعله بالغداة، ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث (3) لئلا (4) يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.