باب أن من غصب جارية، وأولدها وجب عليه ردها، والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الغصب » باب أن من غصب جارية، وأولدها وجب عليه ردها، والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته.

32198. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، أو تزوجت سريّته، فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاول، أو جاء مولى السريّة، قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته، فهو أحق بها، ويأخذ السيد سريته وولدها، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

المصادر

التهذيب 7: 488 | 1959، والاستبصار 3: 204 | 738، والكافي 6: 149 | 3 نحوه، والفقيه 3: 355 | 1699.