باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

32253. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء (1) بكيل حنطة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 277 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: باعه.
2- التهذيب 7: 139 | 616، والاستبصار 3: 106 | 376.

32254. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء.

المصادر

التهذيب 7: 139 | 617، والاستبصار 3: 107 | 377.

32255. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان (1) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 113.

الهوامش

1- في المصدر: (واحد) بدل (إنسان).