باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها.

32306. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

المصادر

التهذيب: 389 | 1163، والاستبصار 3: 68 | 227.

32307. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة؟ فقال: يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

المصادر

التهذيب 6: 389 | 1164، والاستبصار 3: 68 | 228.

32308. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

المصادر

التهذيب 6: 390 | 1165، والاستبصار 3: 68 | 229.

32309. 

قائمة المحتويات وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.

المصادر

التهذيب 6: 394 | 1182.

32310. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة؟ فقال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

المصادر

التهذيب 6: 396 | 1194.

32311. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحق بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان، إلا أنه قال: فأنت أملك بها (1).

المصادر

الفقيه 3: 188 | 849.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 58.

32312. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلا تصدق به.

المصادر

التهذيب 6: 397 | 1195.

32313. 

قائمة المحتويات وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (2).

المصادر

التهذيب 6: 397 | 1198.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 286 | 724.
2- قرب الإسناد: 115.

32314. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: وقال الصادق (عليه السلام): أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، فإن (1) وجدت في الحرم دينارا مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.

المصادر

الفقيه 3: 190 | 855.

الهوامش

1- في المصدر: وإن.
2- الدينار المطلس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، «مجمع البحرين (طلس) 4: 82».

32315. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.

المصادر

الكافي 5: 139 | 11.

32316. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 137 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 389 | 1161.

32317. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله، قال: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لاهله: لا تمسوها.

المصادر

قرب الإسناد: 115.

32318. 

قائمة المحتويات قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة، كيف يصنع (1)؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف (2) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (3).

المصادر

قرب الإسناد: 115، مسائل علي بن جعفر: 165 | 265.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بها.
2- في المصدر: يعرفها.
3- الفقيه 3: 186 | 840.

32319. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (1) فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها، فيأتي (2) صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا كل ما قبله (3).

المصادر

قرب الإسناد: 115.

الهوامش

1- في المصدر: الفضة.
2- في المصدر: ثم يأتي.
3- مسائل علي بن جعفر: 165 | 266.

32320. 

قائمة المحتويات وبالإسناد وقال علي: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى (عليه السلام) كانت توضّيه، وكانت خادما صادقا (1)، قالت: وضيته بقديد (2)، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمريه بالتراب، ولا تخبري به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات (3).

المصادر

قرب الإسناد: 115.

الهوامش

1- في المصدر: خادمة صادقة.
2- في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز (الصحاح) قديد: موضع قرب مكة. «معجم البلدان 4: 313».
3- في المصدر زيادة: (عليه السلام).