باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

32322. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

المصادر

الكافي 5: 137 | 4، والتهذيب 6: 389 | 1162، والاستبصار 3: 68 | 226.

32323. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه رده إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 139 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 6: 392 | 1175.