باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.

3421. 

قائمة المحتويات محمد بن يغقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبدالله (عليه السلام) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أو قرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!.

المصادر

الكافي 8: 250 | 351.

3422. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): كيف صنعتم بعمي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا خشبته (1) فدفناه في حرف على شاطىء الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال: الا أوقرتموه حديدا والقيتموه في الفرات؟! صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

المصادر

الكافي 8: 161 | 164.

الهوامش

1- في نسخة: جثته (هامش المخطوط).