محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال (1)، عن داود بن أبى يزيد (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن مما خفت منه، قال: (فقسّمته بين إخواني) (3). ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة؟ فأراني خاتما في يده من فضّة، إن هذا مما جاء به السيل، وأنا اريد أن أتصدق به.