باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالا، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالا، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

32335. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 139 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 6: 392 | 1174.

32336. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته (عليه السلام) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

المصادر

الفقيه 3: 189 | 853.