محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته (عليه السلام) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.