باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن، والا لم يضمن.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن، والا لم يضمن.

32362. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: في الضالة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (1).

المصادر

التهذيب 6: 396 | 1192.

الهوامش

1- الفقيه 3: 189 | 852.