محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: في الضالة يجدها الرجل، فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (1).