وبالإسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فإن طلب منه الذي رباه النفقة، وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: المنبوذ حر، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللقيطة، فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الحديثان قبله. وبإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلا أنه قال: اللقيطة، فقال: حرة (3).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن ولد الزنا، أشتريه، أو أبيعه، أو أستخدمه؟ فقال: اشتره، واسترقّه، واستخدمه، وبعه، فأمّا اللقيط فلا تشتره.