محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامه، فقال: المال للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن خراش المقري، (1) أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام)، عن رجل مات، وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة،. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 87 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: عبدالله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات، وترك ابنته وعمه، فقال: المال للابنة وليس للعم شيء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس، (1) قال: أوصى إلى رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم، وترك ابنة، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الاخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتقاك، فأعطيت الابنة النصف الاخر، ثم حججت، فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام)، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الاخر إلى الابنة، فقال: أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبدالله بن محرز، (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ترك ابنته واخته لأبيه وامه، فقال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أن فيه: عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
المصادر
الكافي 7: 87 | 7.
الهوامش
1- في التهذيب: محمد (هامش المخطوط)، راجع الحديث 4 من هذا الباب.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك امه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الاقرب فالاقرب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن محرز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي، وهلك وترك ابنته فقال: أعط الابنة النصف، واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل فقلت له: أن اصحابنا قالوا: ما (1) للموالي شيء، وإنما اتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك، ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الاخر إلى ابنته (2)، فإن الله سيؤدي عنك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (3).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن رجلا مات على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكان يبيع التمر، فأخذ عمه (1) التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك، فأنزل الله عزّ وجّل عليه فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله)، التمر من العم، فدفعه إلى البنات.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الاشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: ما تقول في امرأة تركت زوجها، وابنتها، واختها لأبيها وامها، وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد (1) إليهما كتابا: فهمت ما (2) ذكرتما، أن امرأة ماتت، وتركت زوجها، وابنتها، واختها لأبيها وامها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ترك ابنته، واخته لأبيه وامه، فقال: المال كله لابنته.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): رجل هلك، وترك (ابنته وعمه) (1) فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال: ابن أخيه، قال: فسكت طويلا، ثم قال: المال للابنة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك ابنته، واخته لأبيه وامه، فقال: المال للابنة، وليس للاخت من الاب والام شيء.
وفي (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أن موسى بن جعفر (عليه السلام) دخل على الرشيد، فسأله عن مسائل ـ إلى أن قال: ـ لم فضلتم علينا، ونحن من شجرة واحدة، (1) ونحن وأنتم واحد (ونحن ولد) (2) العباس، وأنتم ولد أبي طالب، وهما عما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقرابتهما منه سواء؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): نحن أقرب، (3) لان عبدالله وأبا طالب لاب وام، فأبوكم العباس ليس هو من ام عبدالله، ولا من ام أبي طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد توفي أبو طالب قبله، والعباس عمه حي ـ إلى أن قال: ـ قال أبوالحسن (عليه السلام): فآمني، قال: قد امنتك، (4) فقال: إن في قول علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو انثى لاحد سهم إلا للابوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى امية قالوا: العم والد رايا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال: ـ إن (النبي صلى الله عليه وآله) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر، فقال: ما حجتك فيه؟ فقال: قول الله عزّ وجّل: (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) (5) وإن عمي العباس لم يهاجر. الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (6).