محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
المصادر
التهذيب 9: 85|360، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب له من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبوجعفر (عليه السلام): إنّك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
المصادر
الاستبصار 1:25|62، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من كتاب الأطعمة المحرمة.