باب ان الاقرب من الاعمام والاخوال وأولادهم وجميع الوراث يمنع الابعد، الا في ابن عم لاب وام مع عم لاب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن (محمد، عن عبيد الله الحلبي) (1)، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لايرثون، فقال على (عليه السلام): ميراثه لهم، يقول الله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (2) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله (3).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما أقرب ابن عم لاب وام، أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه كان يقول: أعيان (1) بنى الام أقرب من (بني العلات) (2)، قال: فاستوى جالسا، ثم قال: جئت بها من عين صافية، إن عبدالله أبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخو أبي طالب لأبيه وامه.
المصادر
التهذيب 9: 326 | 1172، والاستبصار 4: 170 | 644.
الهوامش
1- الاعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. (هامش المخطوط) (الصحاح ـ عين ـ 6: 2171).
2- بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط) (الصحاح ـ علل ـ 5: 1773).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إلى رجل، ولم يخلف إلا بني عم، وبنات عم، وعم أب، وعمتين، لمن الميراث؟ فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنو العم وارثون. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه (1).
وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في ابن عم وخاله قال: المال وخاله، وقال في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة، قال: للذكر مثل حظ الانثيين.
محمد بن علي بن الحسين قال: فإن ترك عما لاب وابن عم لاب وام فالمال (كله) (1) لابن العم للاب والام، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام، وذلك بالخبر الصحيح الماثور عن الائمة (عليهم السلام).
العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إن الله يقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) فاذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.