محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاخته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الاية: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) فدفع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أي شيء للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره: (إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان على (عليه السلام) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا، ويقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع إلى قرابته. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أي شيء للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شيء إلا الترباء (1) ـ يعني: التراب ـ.
وعن أحمد بن محمد، عن (علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (1)، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الازرق، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما؟ فقال لي أبو عبدالله (عليه السلام) حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا، قال: فاعطها إياها قطعة قطعة، (ولا يعلم بها أحدا) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 135 | 6.
الهوامش
1- في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب... (هامش المخطوط).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان على (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب، فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة. قال أبوعلي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة، وأن المرأة أيضا ترث الولاء، ليس كما تروي العامة. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلا أنه قال: عمن حدثه عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وقال: «قال الحسن» موضع: «قال أبو علي» (1). قال الشيخ: هذا هو الاظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لانها موافقة للعامة، هذا إذا كان رجلا. انتهى.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان، (1) قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا اخبرك فيها بقضاء علي (عليه السلام)؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي رد على البنت، ولم يعط الموالي شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن حسان (2) مثله (3).
المصادر
التهذيب 9: 331 | 1192.
الهوامش
1- في نسخة: حيان (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: حنان.
2- في نسخة: حيان (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: حنان.
قال الفضل: وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها على (عليه السلام)، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لان سلمة لم يدرك عليا (عليه السلام)، وسويد قد أدرك عليا «عليه السلام».
قال: وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفي، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الوالى النصف، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبدالله بن شداد، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو مرسل، قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزّ وجّل: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (2)، وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة. ورواه الصدوق ايضا مرسلا، ووجهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنه من روايات مخالفينا (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ابنة وامرأة وموالي، (فأعطى البنت النصف) (1) وأعطى (2) المرأة الثمن، وما بقي رد (3) على البنت، ولم يعط الموالي شيئا.
وعنه، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبدالله بن موسى (1) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبدالله بن مسعود، وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الارحام دون الموالي، قلت: فعلي (عليه السلام)؟ قال: كان أشدهما.
المصادر
التهذيب 9: 332 | 1194، والاستبصار 4: 172 | 656.
الهوامش
1- في التهذيب: عبيدالله بن موسى.
2- في نسخة: وزيد بن ثابت (هامش المخطوط)، وما في المتن موافق للوافي.
وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالى قال: فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وأمسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة (1) فرجعت إليه، فقلت: إن أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد؟ قلت: لا، قال: (2) فأعط البنت الباقي.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن أسلم (1) عن يونس أبي الحارث (2)، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.
المصادر
التهذيب 9: 330 | 1190، والاستبصار 4: 172 | 651.
الهوامش
1- في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم (هامش المخطوط) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.
وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال: هو للرجال دون النساء.