محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اعتقت رجلا، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال: للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارث غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلا من كتاب (الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، رفعه في رسالة لامير المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه الحسن (عليه السلام)، يقول فيها: إن نبي الله (صلى الله عليه وآله). قال: الولاء لمن أعتق، ولوصيه طويلة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت ابن دينار، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث الحقوق ـ قال: وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق ـ إلى أن قال: ـ وتعلم أنه أولى الناس بك في حياتك وموتك، وأما حق مولاك ألذى أنعمت عليه فإن تعلم أن الله جعل عتقك له، وسيلة إليه وحجابا لك من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك، وفي الاجل الجنة. ورواه في (الامالي) و (الخصال) كما مر في جهاد النفس (1). ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) والطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (2).
المصادر
الفقيه 2: 378 | 1626.
الهوامش
1- مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
2- تحف العقول: 264 | 25، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.