محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام (1)، (أنه كان يورث المجوسي، إذا تزوج بامه وبابنته (2) من وجهين: من وجه أنها امه، ووجه أنها زوجته. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3). قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، والصحيح عندي: أنه يورث من جهة النسب والسبب معا، سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام، أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم السلام)، بل قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فإن هذه الانساب والاسباب جائزة عندهم، ويعتقدون أنها مما يستحل به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام.
ألا ترى إلى ما روي: أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبدالله (عليه السلام)، فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال: إنه (1) تزوج بامه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث (على النكاح) (1).