باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب آداب القاضي » باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت

33652. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد (عليهما السلام)، قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين، ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم، والمداراة لهم.

المصادر

التهذيب 6: 224 | 535.

33653. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عطاء بن السائب، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن علي بن الحسين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: وإن تعاملتم بأحكامهم (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (3)، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه (4).

المصادر

التهذيب 6: 225 | 540.

الهوامش

1- الفقيه 3: 3 | 3.
2- علل الشرائع: 531 | 3.
3- في التهذيب زيادة: عن محمد بن الحسين.
4- التهذيب 6: 224 | 536.

33654. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن السندي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحق، أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟ قال: السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل.

المصادر

التهذيب 6: 225 | 538.