باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الدفن وما يناسبه » باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.

3510. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): عن الحقوق تسألني، كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وام فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد، وذكر نحوه (1).

المصادر

الكافي 3: 217 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 1: 113 | 529.

3511. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر (عليه السلام) أن يندب في المواسم عشر سنين.

المصادر

الفقيه 1: 116 | 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به.

3512. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز.
ورواه في (الأمالي) مثله (1).

المصادر

الفقيه 4: 3 | 1.

الهوامش

1- أمالي الصدوق: 345.

3513. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في وصيته لعلي (عليه السلام) ـ قال: ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.

المصادر

الفقيه 4: 263 | 824.

3514. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيدالله، عن هارون بن موسى، عن الحكيمي، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) عن ابن الحنفية عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج فرأى نسوة قعودا فقال: ما أقعدكن هيهنا؟ قلن: لجنازة، قال: أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن فيمن يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غيرمأجورات.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 261.