محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة: يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي (عليه السلام) من قنبر بثلاثة أسواط. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا.
أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بلغ حدا في غير. حدّ فهو من المعتدين. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (1).
العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون) (1) فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.