محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لام سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي (صلى الله عليه وآله) فكلمته ام سلمة فيها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه، فاُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بانسان قد وجب عليه حد، فشفع له اسامة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشفع في حد.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فانه (لا يملكه) (1)، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع (2) من المشفوع له، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4). ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، إلا أنه قال: إذا رأيت الدم (5)، وقال: مع الرضا من المشفوع له (6).
المصادر
الكافي 7: 254 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب: يملكه (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.