باب حكم ارث الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب حكم ارث الحد

34174. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، ومن (لم) (1) يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدهما، كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما (2) جميعا.

المصادر

الكافي 7: 255 | 1، التهذيب 10: 83 | 327، والاستبصار 4: 235 | 883.

الهوامش

1- في المصدر: تركه فلم.
2- في الكافي: لهما.

34175. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

المصادر

الكافي 7: 255 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 10 83 | 238.