محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، ومن (لم) (1) يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدهما، كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما (2) جميعا.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث. ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.