باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

34184. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 7: 263 | 17.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.

34185. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير (عليه السلام) في مملوك يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل (أن يضربه) (1)، إن وافقك فأمسكه، وإلا فخل عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد (2).

المصادر

الكافي 7: 261 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: لك أن تضربه.
2- التهذيب 10: 148 | 591.