محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. ورواه الشيخ كما يأتي (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير (عليه السلام) في مملوك يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل (أن يضربه) (1)، إن وافقك فأمسكه، وإلا فخل عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد (2).