باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

34188. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي اخذ زانيا، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.

المصادر

قرب الإسناد: 122.