محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به (1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 1: 221|631.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى: 12 بتصرف.
وبالإسناد، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا باس أن ياخذه غيره ويتوضأ به.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل علي (عليه السلام) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يشرب وهو قائم، ثم شرب من فضل وضوئه قائما، فالتفت إلى الحسن (عليه السلام) فقال: (1) يا بني! إنّي رأيت جدك رسول الله (صلى الله عليه واله) صنع هكذا (2).
المصادر
المحاسن: 585|50.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: بابي أنت وأُمّي.
2- ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: الشرب من قيام ويأتي تخصيصه بالنهار في الاشربة (منه قده).