وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 200 | 7، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلا جلد.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى (1)؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
المصادر
الكافي 7: 198 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به (هامش المخطوط).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك. وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، ما (1) توبته؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط. قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحد.
وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.
سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.
المصادر
بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: 106.